العلامة الحلي
12
تحرير الأحكام
مدّعياً . أمّا لو ظهر عيب في أحد العوضين ، فإنّ الصلح لا يبطل من رأس ، بل للمصالح فسخه . 4027 . الرابع عشر : لو اعترف له بزرع في يده ، وصالحه على دراهم أو غيرها ، جاز ، سواء بدأ صلاحه أو لا ، وسواء شرط القطع أو لا ، أمّا لو صالحه عليه قبل خروجه من الأرض ، ففي الصحّة إشكال ، ولو كان في يد اثنين فاعترف له أحدهما فصالحه عليه ، صحّ ، وإن لم يبدُ صلاحه ، سواء شرط القطع أو لا ، فإن شرط القطع قاسمه الشريك ، وقطع نصيبه ، وإلاّ تركه إلى وقت أخذه . ولو كان الزرع لواحد ، فاعترف له بنصفه ، وصالحه بنصف الأرض ، ليصير الزّرع كلّه لواحد والأرض بينهما نصفين ، صحّ بشرط القطع وبغيره . وإن صالحه على جميع الأرض بشرط القطع ليسلّم الأرض فارغةً جاز . 4028 . الخامس عشر : يجوز تعجيل المُؤجّل بإسقاط بعضه ، فإن صالحه على ذلك جاز ، ولم يكن مكروهاً ، أمّا لو صالحه عن المؤجّل ببعضه حالاًّ ، وكان ربويّاً ، فالوجه عندي الجواز . ولو صالحه على ألف حالة بنصفها مُؤجّلاً ، فالوجه عندي الصحّة وإن كان ربويّاً ، وكذا يجوز لو أبرأه من النصف لكن لا يلزم الأجل ، فإن شرطه في الإبراء بطل الجميع . 4029 . السادس عشر : يصحّ الصلح عن المجهول دَيْناً كان أو عيناً إذا لم يمكن معرفته ، ولو علمه أحدهما وكان أكثر ، لم يجز إلاّ أن يعرّفه إيّاه . ولو اختلط قفيز حنطة بقفيز شعير ، وطُحنا بِيعا ، وأخذ كلّ منهما بنسبة قيمة ماله ، إلاّ أن يصطلحا .